الشيخ محمد آصف المحسني

119

معجم الأحاديث المعتبرة

( فيها - خ ) قراءة إنّما هو ( هي - خ ل ) تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنّما يكون فيهن فزاد رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر « 1 » . [ 0 / 10 ] الخصال : في حديث الأربعمائة الآتي في آخر هذه الموسوعة ، عن اميرالمومنين عليه السلام : لا يكون السهو في خمس : في الوتر والجمعة والركعتين الأوّلتين من كل صلاة وفي الصبح والمغرب « 2 » . [ 5174 / 11 ] الكافي : علي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى ، ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، بن عيسى ، ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان الذي فرض اللَّه عزّوجلّ على العباد من الصّلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهواً ( سهو - خ ) فزاد رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله سبعاً وفيهن الوهم ( السهو - فقيه ) وليس فيهن قراءة ( وزاد في الفقيه ) : فمن شكّ في الأوّلتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم . ورواه الصدوق في الفقيه عن زرارة « 3 » . أقول : بالنسبة إلى صلاة المغرب في الخبرين بحث . [ 5175 / 12 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ( معلّق ) عن حمّاد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا شككت فلم‌تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشّكّ « 4 » . [ 5176 / 13 ] التهذيبان : عن سعد بن عبداللَّه عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبداللَّه بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ( في - صا ) الرّجل لا يدري أركعتين صلّى أم واحدة فقال : يتم بركعة « 5 » .

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 273 وجامع الأحاديث : 6 / 320 . ( 2 ) . الخصال : 2 / 627 وجامع الأحاديث : 6 / 320 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 272 ، الفقيه : 1 / 128 وجامع الأحاديث : 6 / 620 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 358 وجامع الأحاديث : 6 / 322 - 321 . ( 5 ) . التهذيب : 2 / 178 ، الاستبصار : 1 / 365 وجامع الأحاديث : 322 .